Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 350

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. أولا: دلالة الكتاب

تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: «فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬١).

وجه الاستدلال: حديث ابن عمر ﵄ في من طلق طلقة واحدة فأمره النبي ﷺ بالمراجعة بخلاف من طلق ثلاثًا أو الثالثة فيقع الطلاق لأنَّ المرأة تبين منه.

الرد: كالذي قبله.

القول الثالث: يقع طلاق الحائض: وهذا قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ولم يثبت خلاف في القرون الثلاثة الفاضلة.

الأدلة:

أولاً: دلالة الكتاب:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ] (البقرة: ٢٢٨).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ] (البقرة: ٢٣٠).

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ] (البقرة: ٢٤١).

وجه الاستدلال: هذه الآيات عامة في الطلاق والمطلقات ولم يفرق ربنا ﵎ بين الطلاق في الحيض وفي طهر جامعها فيه أو في غيرهما فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه داخل في العموم ولا يخرج من هذا العموم شيء إلا بنص أو إجماع (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 350 (SanadKitab #30128, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.