لَهُ»، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقِ لَكَ مَا تَرْجِعُ بِهِ امْرَأَتُكَ» (¬١). ففيه بيان أنَّ المقصود بالرجعة الشرعية لا اللغوية (¬٢).
الجواب: الحديث لا يصح.
الوجه الثاني: الأمر بالمراجعة على فرض أنَّه يلزم منه وقوع الطلاق لا يصلح لمعارضة النص الصريح «ولم يَرَها شيئًا» (¬٣).