الجواب: تقدم (¬١) أنَّ رواية «ولم يَرَها شيئًا» لا تصح والثابت أنَّ النبي ﷺ عدها واحدة ويأتي قريبًا.
الوجه الثالث: استخدام الرجعة في مراجعة المطلقة طلاقًا رجعيًا اصطلاح مستحدث بعد عصر النبوة ولم تستعمل بهذا المعنى في القرآن أصلًا بل استعمل الرد والإمساك فقط (¬٢).
الجواب: الرجعة اسم مرة من الرجوع والمصدر رجوعًا وقد جاء في السنة لفظ الرجعة في رد المطلقة طلاقًا رجعيًا فعن فاطمة بنت قيس ﵂ قالت: أتيت النبي ﷺ فقلت أنا بنت آل خالد وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إلي بطلاقي وإنَّي سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنَّه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ» (¬٣).
وإطلاق الرجعة على مراجعة المطلقة طلاقًا رجعيًا كثير في كلام الصحابة ﵃ (¬٤).
الدليل الثامن: عن نافع، عن ابن عمر ﵄، «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ ﵁ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً» (¬٥).