Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 356

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثانيا: دلالة السنة

وجه الاستدلال: هذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه (¬١).

الرد من وجوه:

الوجه الأول: قال ابن القيم: لعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ﷺ ما قدمنا عليها شيئًا، ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبى ذئب، أم نافع، فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ﷺ ما لا يتيقن أنَّه من كلامه، ويشهد به عليه، وترتب عليه الأحكام، ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال، والظاهر أنَّها من قول من دون ابن عمر ﵄ ومراده بها أنَّ ابن عمر ﵄ إنَّما طلقها واحدة، ولم يكن ذلك منه ثلاثًا؛ أى طلق ابن عمر ﵄ امرأته واحدة على عهد رسول الله ﷺ فذكره (¬٢).

الجواب من وجهين:

الأول: تابع ابن وهب أبو داود الطيالسي وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج وتابع نافعًا الشعبي - ويأتي - فلفظة «فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً» من كلام النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 356 (SanadKitab #30128, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.