Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 358

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثانيا: دلالة السنة

وجه الاستدلال: فيه احتساب الطلقة التي وقعت في الحيض بأمر النبي ﷺ.

الدليل العاشر: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (¬١).

الاستدلال من وجهين:

الأول: من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه ومن ذلك طلاق الحائض ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل السالم من المعارض.

الثاني: طلاق الهازل محرم ويقع فكذلك طلاق الحائض محرم ويقع (¬٢).

الرد: طلاق الهازل، يقع، لأنَّه صادف محلًا، وهو طهر لم يجامع فيه فنفذ وكونه أراد أن لا يترتب أثره عليه، فذلك للشارع وليس إليه، فهو قد أتى بالسبب التام، وأراد ألا يترتب أثره فلم ينفعه ذلك، بخلاف من طلق فى غير زمن الطلاق، فإنَّه لم يأت بالسبب الذى نصبه الله - سبحانه - مفضيًا إلى وقوع الطلاق، وإنَّما أتي بسبب من عنده، وجعله هو مفضيًا إلى حكمه، وذلك ليس إليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 358 (SanadKitab #30128, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.