Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 359

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثانيا: دلالة السنة

الجواب: لا يوافق على أنَّه لم يأت بالسبب الذى نصبه الله - سبحانه - مفضيًا إلى وقوع الطلاق فالدليل دل على أنَّ الطلاق سبب للفرقة وإن كان بدعيًا في الوقت أو العدد.

الدليل الحادي عشر: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (¬١).

وجه الاستدلال: طلب المرأة طلاق غيرها لتستأثر بالزوج طلاق محرم ولو طلق الزوج لطلبها وقع الطلاق وكذلك طلاق الحائض طلاق محرم ويقع.

الدليل الثاني عشر: عن خنساء بنت خِذَام الأنصارية ﵂: «أَنَّ أَبَاهَا ﵁ زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ» (¬٢).

وجه الاستدلال: من شروط النكاح رضا الزوجين وعقد خنساء ﵂ فات فيه الرضا وسماه نكاحًا، وظاهره أنَّها لو رضيت لم يحتج إلى تجديد العقد فيصح.

الرد من وجهين:

الأول: إذا كان النهي خاصًا بالمخلوق يصح العقد إذا أمضاه من له الحق (¬٣).

الثاني: تقدم أنَّ تسمية العقد نكاحًا لا يدل على صحته.

الدليل الثالث عشر: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (¬٤).

وجه الاستدلال: تلقي الجلب بيع قبل وقته المباح وصححه النبي ﷺ وجعل للبائع الخيار وكذلك طلاق الحائض طلاق قبل وقته لكن لما لم يعتبر الشارع رضا المرأة في الطلاق أوجب الرجعة على الزوج.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 359 (SanadKitab #30128, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.