Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 365

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة من آثار الصحابة ﵃

بها لكانت الثلاث أيضًا لا يعتد بها فلو أنَّ النبي ﷺ لم يحسبها عليه طلقة لم يفت بوقوع طلاق الحائض (¬١).

الرد: العبرة بما روى الراوي لا بما رآه وفهمه وقد ترك جمهور العلماء قول: ابن عمر ﵄ الذى فسر به قول النبي ﷺ: «فَاقْدُرُوا لَهُ» (¬٢) في رؤية الهلال (¬٣).

الجواب: رأي ابن عمر ﵄ موافق للثابت عن النبي ﷺ في احتساب الطلقة في الحيض وليس مخالفًا له ومما يقوي عدم المخالفة تغيض رسول الله عليه فكيف يعلم أنَّ النبي ﷺ غضب عليه بسبب الطلاق في الحيض ولم يحتسبها عليه ثم يفتى بخلافه، والله أعلم.

الثاني: طلاق الثلاث طلاق بدعي وأوقعه ابن عمر ﵄ ثلاثًا وطلاق الحائض طلاق بدعي فيقع.

الجواب: هل طلاق الثلاث بدعي؟ محل خلاف بين من يرون عدم وقوع طلاق الحائض.

الرد: من يراه منهم بدعيًا يوقعه واحدة فهم يوقعون الطلاق البدعي (¬٤).

الدليل التاسع عشر: عن عن نافع، عن ابن عمر ﵄ في الذي يطلق امرأته وهي حائض، قال: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ» يأتي (¬٥).

وجه الاستدلال: افتى ابن عمر ﵄ أنَّ المطلقة في الحيض لا تحسب الحيضة التي طلقت فيها من عدتها والعدة تكون من الطلاق فأوقع ابن عمر ﵄ طلاق الحائض.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 365 (SanadKitab #30128, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.