الدليل العشرون: عن ابن أبي ليلى عن نافع أنَّ رجلًا طلق امرأته وهي حائض ثلاثًا فسأل ابن عمر ﵄ فقال: «عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ» (¬١).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: الأثر ضعيف لأجل ابن أبي ليلى.
الجواب: لم يتفرد به فتوبع في الرواية السابقة.
الدليل الحادي والعشرون: عن ابن عمر ﵄، قال: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ» (¬٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: الأثر ضعيف.
الدليل الثاني والعشرون: قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال: «وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا» (¬٣).
الدليل الثالث والعشرون: عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ ﵄ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ» (¬٤).
وجه الاستدلال: نافع من خاصة ابن عمر ﵄ وأخبر أنَّها حسبت عليه طلقة واحدة.