الدليل الرابع والعشرون: عن زيد بن ثابت ﵁ قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ، لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا» (¬١).
وجه الاستدلال: زيد بن ثابت ﵁ اثبت طلاق النفساء لكنه لم يجعل دم النفاس من عدتها فهذا طلاق بدعي وأمضاه زيد بن ثابت ﵁.
الدليل الخامس والعشرون: ما يروى أنَّ رجلًا أتى عمر ﵁ فقال: «إنَّي طلقت امرأتي البتة وهي حائض» فقال عمر ﵁: «عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ … » (¬٢).
الدليل السادس والعشرون: مايروى عن عثمان بن عفان ﵁ أنَّه «كَانَ يَقْضِي فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَتِهَا تِلْكَ وَتَعْتَدُّ بَعْدَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (¬٣).