Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 367

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. ثالثا: الأدلة من آثار الصحابة ﵃

الدليل الرابع والعشرون: عن زيد بن ثابت ﵁ قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ، لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا» (¬١).

وجه الاستدلال: زيد بن ثابت ﵁ اثبت طلاق النفساء لكنه لم يجعل دم النفاس من عدتها فهذا طلاق بدعي وأمضاه زيد بن ثابت ﵁.

الدليل الخامس والعشرون: ما يروى أنَّ رجلًا أتى عمر ﵁ فقال: «إنَّي طلقت امرأتي البتة وهي حائض» فقال عمر ﵁: «عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ … » (¬٢).

الدليل السادس والعشرون: مايروى عن عثمان بن عفان ﵁ أنَّه «كَانَ يَقْضِي فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَنَّهَا لَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَتِهَا تِلْكَ وَتَعْتَدُّ بَعْدَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 367 (SanadKitab #30128, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.