Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 369

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. رابعا: دلالة الإجماع

٥ - الجصاص: قال: الاتفاق يوجب إيقاع الطلاق في الحيض وإن كان معصية وزعم بعض الجهال ممن لا يعد خلافه أنَّه لا يقع إذا طلق في الحيض (¬١).

٦ - ابن عبد البر: قال: على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل فإنَّهم يقولون إنَّ الطلاق لغير سنة غير واقع ولا لازم وروي مثل ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم من أهل الفقه والأثر في شيء من أمصار المسلمين (¬٢).

٧ - أبو الوليد ابن رشد: قال ألزم رسول الله ﷺ عبد الله بن عمر ﵄ الطلقة التي طلقها في الحيض فقال: «مُرْه فلْيراجعْها» دل ذلك أيضًا على أنَّ الطلاق لسنة ولغير سنة وهو مذهب جميع الفقهاء وعامة العلماء ولا يشذ في ذلك عنهم إلا من لا يعتد بخلافه منهم (¬٣).

٨ - القاضي عياض: قال: الطلاق في الحيض محرم ولكنه إذا وقع لزم … وذهب بعض الناس ممن شذ أنَّه لا يقع الطلاق (¬٤).

٩ - أحمد بن محمد الطُّلَيْطِلِيُّ: قال القرطبي قال: أحمد بن محمد بن مغيث الطُّلَيْطِلِيُّ … وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلاثًا في كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنَّه مطلق، كم يلزمه من الطلاق … (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 369 (SanadKitab #30128, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.