١٠ - أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: قال: الطلاق في الحيض يقع، ويلزم وهو مذهب الجمهور خلافًا لمن شذ (¬١).
١١ - ابن قدامة: قال: وقع طلاقه في قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر وابن
عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال (¬٢).
١٢ - النووي: قال: شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه … والصواب الأول وبه قال العلماء كافة (¬٣).
١٣ - خليل بن إسحاق المالكي: قال: شذ بعض المبتدعة فقال بعدم اللزوم إذا طلق في الحيض وبذلك قال بعض البغداديين (¬٤).
١٤ - ابن الملقن: قال: الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء
ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة لا يعتد بخلافها (¬٥) وقال: شذ بعض أهل الظاهر وابن علية ومن لا يعتد به من الخوارج والروافض فيه (¬٦).
١٥ - العيني: قال: أجمع أئمة الفتوى من التابعين وغيرهم على أنَّ الطلاق في الحيض واقع (¬٧).
١٦ - ابن مازة: قال: لو طلق امرأته في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه أو طلقها