Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 375

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. رابعا: دلالة الإجماع
  6. الآثار التي ساقها ابن حزم وابن القيم لإثبات الخلاف عند السلف

فهو بهذا اللفظ نص على أنَّ الاعتداد المنفي ليس هو الطلاق في الحيض وإنَّما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة فسقط الاستدلال المذكور (¬١).

الثاني: على فرض ثبوت رواية عبد الوهاب الثقفي بعدم الاعتداد بالطلاق في الحيض فيحكم بشذوذها.

الأثر الرابع: روى ابن حزم بإسناده عن محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي نا همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنَّه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: «لَا يَعْتَدُّ بِهَا» (¬٢).

وجه الاستدلال: خِلَاس بن عمرو من كبار التابعين وأفتى بعدم الاعتداد بطلاق الحائض فالخلاف موجود من لدن الصحابة ﵃ والتابعين.

الرد من وجهين:

الأول: الأثر رواه ابن أبي شيبة حدثنا ابن مهدي، عن همام بن يحيى عن قتادة، عن سعيد وخلاس قالا: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ» (¬٣).

فكلام خلاس في عدم الاعتداد بالحيضة من العدة وليس بعدم الاعتداد بالطلاق كما بينته هذه الرواية وتقدم - قريبًا - قول ابن رجب أنَّ مراد خلاس لم تعتد بتلك الحيضة.

الثاني: على فرض ثبوت لفظة «لَا تعْتَدُّ بِهَا» تتأول على ما يوافق الأمر المعروف المشهور بوقوع الطلاق في الحيض.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 375 (SanadKitab #30128, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.