أفتى بأنَّ المطلقة في الحيض لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها فلا تحسب من عدتها وهذا صحيح أما طلاق الحائض فيفهم من هذا الأثر وقوعه عند ابن عمر ﵄ فجعل المطلقة في الحيض لا تعتد بهذه الحيضة التي طلقت فيها وتعتد بما بعدها فأثبت طلاق الحائض والمنقول عنه مرفوعًا وموقوفا عليه أنَّ طلاق الحائض يقع.
قال ابن رجب: هذا الأثر قد سقط من آخره لفظة وهي قال: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ»، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه … ومراد ابن عمر ﵄ أنَّ الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرءًا وهذا هو مراد خلاس وغيره (¬١).
وقال الألباني: من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي - فذكر رواية ابن حزم ثم أعقبها برواية ابن أبي شيبة -