Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 374

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. رابعا: دلالة الإجماع
  6. الآثار التي ساقها ابن حزم وابن القيم لإثبات الخلاف عند السلف

أفتى بأنَّ المطلقة في الحيض لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها فلا تحسب من عدتها وهذا صحيح أما طلاق الحائض فيفهم من هذا الأثر وقوعه عند ابن عمر ﵄ فجعل المطلقة في الحيض لا تعتد بهذه الحيضة التي طلقت فيها وتعتد بما بعدها فأثبت طلاق الحائض والمنقول عنه مرفوعًا وموقوفا عليه أنَّ طلاق الحائض يقع.

قال ابن رجب: هذا الأثر قد سقط من آخره لفظة وهي قال: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ»، كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه … ومراد ابن عمر ﵄ أنَّ الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرءًا وهذا هو مراد خلاس وغيره (¬١).

وقال الألباني: من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي - فذكر رواية ابن حزم ثم أعقبها برواية ابن أبي شيبة -

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 374 (SanadKitab #30128, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.