وطلاق الثلاث بدعي وأمضاه ابن مسعود ﵁ وهذا لا يرد على ابن حزم لأنَّه يرى أنَّ طلاق الثلاث ليس بدعيًا ويقع ثلاثًا إنَّما يرد على ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن تابعهما.
الأثر الثالث: قال ابن حزم: نا يونس بن عبيد الله نا أحمد بن عبد الله ابن
عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر ﵄ عن ابن عمر ﵁ أنَّه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر ﵄: «لَا يُعْتَدُّ لِذَلِكَ» (¬١).
وجه الاستدلال: أفتى ابن عمر ﵄ بأنَّ طلاق الحائض لا يعتد به فلا يقع فأين الإجماع المدعى.
الرد من وجهين:
الأول: هذه الرواية التي رواها ابن حزم فيها اختصار فروى الأثر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ في الذي يطلق امرأته وهي حائض، قال: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ» (¬٢) فابن عمر ﵁