Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 372

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. رابعا: دلالة الإجماع
  6. الآثار التي ساقها ابن حزم وابن القيم لإثبات الخلاف عند السلف

الثاني: ليس كل محرم لغوًا لا يترتب عليه حكم فالظهار محرم ويترتب عليه حكم والطلاق البدعي في العدد يترتب عليه حكم كما سيأتي عن الصحابة ﵃ (¬١).

الثالث: الأثر ضعيف.

الأثر الثاني: عن الأعمش، أنَّ ابن مسعود ﵁ قال: «مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ خَالَفَ، فَإِنَّا لَا نُطِيقُ خِلَافَهُ» (¬٢).

وجه الاستدلال: لو وقع طلاقُ المخالف لم يكن الإفتاءُ به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعانِ واقعينَ نافذين (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: قال أبو زرعة العراقي: هذه العبارة لا يفهم منها شيء مما قاله [ابن

حزم] (¬٤).

الثاني: الظاهر أنَّ ابن مسعود ﵁ يرى وقوع الطلاق البدعي فعن علقمة بن قيس، قال: جاء رجل إلى عبد الله ﵁، فقال: إنَّي طلقت امرأتي تسعًا وتسعين. قال عبد الله ﵁: فَمَا قَالُوا لَكَ؟ قال: قالوا: حرمت عليك. قال عبد الله ﵁: «لَقَدْ أَرَادُوا أَنْ يَشُقُّوا عَلَيْكَ، بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَانٌ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 372 (SanadKitab #30128, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.