رجب: قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، سئل عمن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ لأنَّه يخالف ما أمر به، فقال: هذا قول سوء رديء (¬١).
خامسًا: الأدلة من النظر:
الدليل الثامن والعشرون: يجوز تقديم الشيء على شرطه لا سببه كالزكاة لا يجوز تقديمها على ملك النصاب وهو سبب وجوبها ويجوز تقديمها على الحول وهو شرط لوجوبها (¬٢) فسبب الطلاق النكاح فلا يصح الطلاق قبل النكاح على الصحيح (¬٣) ولو كان الطهر من الحيض شرطًا لصحَّ تقديمه عليه.
الدليل التاسع والعشرون: الفرقة المنهي عنها شرعًا كفرقة أحد الزوجين الآخر مع استقامة الحال تصح مع الإثم فكذلك الطلاق البدعي يصح مع الإثم.
الدليل الثلاثون: ليس الطلاق قربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظًا عليه وعقوبة له (¬٤).
الرد: دل الدليل على عدم وقوعه.
الجواب: تقدمت مناقشة ذلك.