Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 386

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. خامسا: الأدلة من النظر

رجب: قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، سئل عمن قال: لا يقع الطلاق المحرم؛ لأنَّه يخالف ما أمر به، فقال: هذا قول سوء رديء (¬١).

خامسًا: الأدلة من النظر:

الدليل الثامن والعشرون: يجوز تقديم الشيء على شرطه لا سببه كالزكاة لا يجوز تقديمها على ملك النصاب وهو سبب وجوبها ويجوز تقديمها على الحول وهو شرط لوجوبها (¬٢) فسبب الطلاق النكاح فلا يصح الطلاق قبل النكاح على الصحيح (¬٣) ولو كان الطهر من الحيض شرطًا لصحَّ تقديمه عليه.

الدليل التاسع والعشرون: الفرقة المنهي عنها شرعًا كفرقة أحد الزوجين الآخر مع استقامة الحال تصح مع الإثم فكذلك الطلاق البدعي يصح مع الإثم.

الدليل الثلاثون: ليس الطلاق قربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظًا عليه وعقوبة له (¬٤).

الرد: دل الدليل على عدم وقوعه.

الجواب: تقدمت مناقشة ذلك.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 386 (SanadKitab #30128, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.