Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 387

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. خامسا: الأدلة من النظر

الدليل الحادي والثلاثون: يجوز على الصحيح الخلع والطلاق قبل الدخول وطلاق الحكمين وطلاق المولي في الحيض وهذه فرقة لحاجة ولو لم يصح الطلاق في الحيض لم صح في المسائل المذكورة.

الرد: يجوز للحاجة والضرورة ما لا يجوز في غيرهما.

الجواب: طلاق الحائض قبل الدخول ليس طلاق حاجة.

الدليل الثاني والثلاثون: يقع الطلاق في عهد النبي ﷺ وكان يجيزه ولم يكن يستفصل هل طلقها طاهرًا أو حائضًا وترك الاستفصال دليل على عدم اعتبار الطهر والحيض في صحة الطلاق (¬١).

الرد: حاشا الصحابة ﵃ أن يطلقوا في الحيض بعد بيان النبي ﷺ حرمة ذلك.

الدليل الثالث والثلاثون: طلاق من مكلف في محل الطلاق فيقع كطلاق الحامل (¬٢).

الرد: قياس مع الفارق فطلاق الحامل مباح وطلاق الحائض وفي طهر جامعها فيه وهي غير حامل معصية.

الدليل الرابع والثلاثون: طلاق مكلف صادف ملكًا فوجب أن ينعقد كطلاق الطاهر (¬٣).

الرد: كالذي قبله.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 387 (SanadKitab #30128, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.