Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 390

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. خامسا: الأدلة من النظر

الدليل الحادي والأربعون: النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول، والولى والشاهدين، ورضا الزوجة، ويخرج منه بأيسر شيء، فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك، بل يدخل فيه بالعزيمة، ويخرج منه بالشبهة، فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه (¬١).

الرد: لا يخرج منه إلا بما نصبه الله سببًا يخرج به منه، وأمَّا ما ينصبه المؤمن عنده، ويجعله هو سببًا للخروج منه فلا يقع (¬٢).

الجواب: الطلاق في الحيض وإن كان محرمًا فقد نصبه الشرع سببًا يخرج به من عقد النكاح.

الدليل الثاني والأربعون: أهل العلم من الصحابة ﵃ ومن أتى بعدهم يقسمون الطلاق إلى بدعي وسني. والتقسيم دليل على أنَّه عندهم طلاق حقيقة، وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال، ولو كان لفظًا مجردًا لغوًا لم يكن له حقيقة، ولا قيل: طلق امرأته، فإنَّ هذا اللفظ إذا كان لغوًا كان وجوده كعدمه (¬٣).

الرد: تقدم (¬٤).

الدليل الثالث والأربعون: النهي دليل ظاهر على تحقق المنهي عنه لأنَّ النهي

عما لا يتحقق لا يكون فإنَّ موجب النهي الانتهاء على وجه يكون المنهي فيه مختارًا حتى يستحق الثواب إذا انتهى ويستوجب العقاب إذا أقدم وما لم يكن المنهي عنه متحققًا في نفسه لا يتصور كونه مختارًا في الانتهاء (¬٥).

الرد: تقدم الجواب.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 390 (SanadKitab #30128, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.