Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 391

  1. الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت
  2. الفصل الثامن الحكم الوضعي لطلاق الحائض
  3. القول الثالث: يقع طلاق الحائض
  4. الأدلة
  5. خامسا: الأدلة من النظر

الدليل الرابع والأربعون: الظهار منكر من القول وزور ورتب الله عليه الحكم فكذلك الطلاق في الحيض منكر ويترتب عليه حكم.

الرد من وجهين:

الأول: فرق بين الطلاق والظهار فالظهار لا يقع إلا على الوجه المنكر فيترتب عليه الحكم بخلاف الطلاق فيقع على الوجه المأمور به وعلى الوجه المنهي عنه فلا يترتب عليه الحكم إلا إذا وقع على الوجه المأمور به.

الثاني: على التسليم بصحة القياس فيقال هذا قياس مقابل النص «وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» فهو فاسد (¬١).

الجواب: تقدم أنَّ هذه الرواية شاذة (¬٢).

الترجيح: بعد إعادة البحث والمراجعة مرة بعد مرة يترجح لي وقوع الطلاق البدعي ومن ذلك طلاق الحائض لما تقدم ومن الخطأ الذي يقع به بعض المفتين يفتي في هذه المسألة الخطيرة من غير بحث ولا تدقيق وإنَّما هو التقليد لبعض أهل العلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 391 (SanadKitab #30128, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.