Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 399

  1. الباب السابع أحكام طلاق النفساء
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي لطلاق النفساء

الفصل الثاني

الحكم التكليفي لطلاق النفساء

لأهل العلم في طلاق النفاس قولان قول بالتحريم وقول بالإباحة:

القول الأول: يحرم الطلاق في النفاس: جمهور أهل العلم على تحريم طلاق المرأة النفساء وبعضهم ينقل الإجماع على حرمته.

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أمر الله بطلاق النساء في حال يستقبلن العدة ولا يكون ذلك إلا بعد الطهر من دم النفاس (¬١).

الرد: المطلقة في النفاس تستقبل عدتها إذا طهرت فليس النفاس من عدتها بخلاف الطلاق في الحيض (¬٢).

الجواب: لكنَّه لا يحسب من عدتها كما لا تحسب الحيضة من عدة من طلقت وهي حائض.

الثاني: أخبر الله ﷿ أنَّ من طلق لغير العدة متعدٍ لحدود الله ظالم لنفسه وطلاق النفساء طلاق لغير العدة.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 399 (SanadKitab #30128, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.