Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 400

  1. الباب السابع أحكام طلاق النفساء
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي لطلاق النفساء

الرد: طلاق النفساء طلاق للعدة.

الجواب: تقدم وتأتي زيادة بيان.

الدليل الثاني: قوله الله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا] (البقرة: ٢٣١).

وجه الاستدلال: طلاق النفساء إضرار بها وخصوصًا إذا كان الطلاق بائنًا وذلك بتطويل العدة عليها (¬١).

الرد: طلاق الحامل جائز والعدة فيه تطول غالبًا.

الجواب من وجهين:

الأول: طلاق الحامل مأذون فيه شرعًا بخلاف النفساء.

الثاني: لو قيل لا تطلق الحامل لحصل حرج في ذلك على الزوج لطول مدة الحمل بخلاف النفاس.

الدليل الثالث: عن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬٢).

وجه الاستدلال: بين النبي ﷺ أنَّ العدة هي طلاق المرأة طاهرًا والنفساء ليست كذلك فطلاقها لغير العدة.

الدليل الرابع: في رواية لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 400 (SanadKitab #30128, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.