Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 401

  1. الباب السابع أحكام طلاق النفساء
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي لطلاق النفساء

وجه الاستدلال: لا يباح الطلاق إلا في الطهر أو الحمل والنفساء ليست كذلك (¬١).

الرد: المراد طاهرًا من الحيض؛ لأنَّ ابن عمر ﵄ طلق امرأته وهي حائض (¬٢).

الجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الرد: هذا الحديث خرج على وصف فيعدى على مثله كحديث: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ» (¬٣) (¬٤).

الجواب: كلام النبي ﷺ لابن عمر ﵄ ليس خاصًا في طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض حتى يقال خرج على وصف بل هو عام كل وقت فلذا جعل أهل العلم الحديث أصلًا في الطلاق السني.

الدليل الخامس: قال النبي ﷺ لعائشة ﵂ عندما حاضت في حجة الوداع «أَنُفِسْتِ» (¬٥) وكذلك قال لأم سلمة ﵂ عندما حاضت وهي معه في الخميلة «أَنُفِسْتِ» (¬٦).

وجه الاستدلال: سمى رسول الله ﷺ الحيض نفاسًا فيثبت لأحدهما اسم الآخر فيعطى حكمه (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 401 (SanadKitab #30128, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.