الدليل السادس: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (¬١).
وجه الاستدلال: تقدم قريبًا.
الدليل السابع: الإجماع: تقدم (¬٢) إجماع أهل العلم على أنَّ حكم النفاس حكم الحيض إلا في مسائل ليس منها الطلاق وينص بعض أهل العلم على الإجماع على تحريم طلاق النفساء قال ابن العربي: لا خلاف بين الأمة في أنَّ حكم النفساء في هذا [أي: في تحريم طلاقها (¬٣) حكم الحائض وقد حكي عن بعض المخاذيل ممن يقول بخلق القرآن ولا يعتبر قوله أنَّ النفساء لا تدخل في هذا الحكم (¬٤).
وقال ابن حجر الهيتمي (ويحرم به ما يحرم بالحيض) حتى الطلاق إجماعًا (¬٥).
وقال الحموي: يكون حرامًا وهو طلاق الموطوءة بغير مال نفساء أو حائضًا فإنَّه حرام إجماعًا فيجب عليه وجوبًا عمليًا على الأصح أن يراجعها (¬٦).
الرد: يأتي الخلاف.
الجواب: الخلاف متأخر وهو خلاف شاذ لم يلتفت إليه من نقل الإجماع.
الدليل الثامن: القياس على تحريم الطلاق في الحيض (¬٧).
الدليل التاسع: دم النفاس دم حيض احتبس لأجل الولد ثم خرج فثبت حكمه (¬٨).
الرد: هذا يحتاج إلى إثبات.