Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 402

  1. الباب السابع أحكام طلاق النفساء
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي لطلاق النفساء

الدليل السادس: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (¬١).

وجه الاستدلال: تقدم قريبًا.

الدليل السابع: الإجماع: تقدم (¬٢) إجماع أهل العلم على أنَّ حكم النفاس حكم الحيض إلا في مسائل ليس منها الطلاق وينص بعض أهل العلم على الإجماع على تحريم طلاق النفساء قال ابن العربي: لا خلاف بين الأمة في أنَّ حكم النفساء في هذا [أي: في تحريم طلاقها (¬٣) حكم الحائض وقد حكي عن بعض المخاذيل ممن يقول بخلق القرآن ولا يعتبر قوله أنَّ النفساء لا تدخل في هذا الحكم (¬٤).

وقال ابن حجر الهيتمي (ويحرم به ما يحرم بالحيض) حتى الطلاق إجماعًا (¬٥).

وقال الحموي: يكون حرامًا وهو طلاق الموطوءة بغير مال نفساء أو حائضًا فإنَّه حرام إجماعًا فيجب عليه وجوبًا عمليًا على الأصح أن يراجعها (¬٦).

الرد: يأتي الخلاف.

الجواب: الخلاف متأخر وهو خلاف شاذ لم يلتفت إليه من نقل الإجماع.

الدليل الثامن: القياس على تحريم الطلاق في الحيض (¬٧).

الدليل التاسع: دم النفاس دم حيض احتبس لأجل الولد ثم خرج فثبت حكمه (¬٨).

الرد: هذا يحتاج إلى إثبات.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 402 (SanadKitab #30128, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.