Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 403

  1. الباب السابع أحكام طلاق النفساء
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي لطلاق النفساء

الدليل العاشر: لا خلاف أنَّ دم النفاس ليس طهرًا ولا هو حمل فلم يبق إلا الحيض فهو حيض (¬١).

الرد: هو قسم آخر.

الدليل الحادي عشر: المعنى الذي حرم فيه الطلاق في الحيض موجود في النفساء (¬٢).

الرد: تقدم (¬٣) الخلاف في الحكمة من النهي عن طلاق الحائض وهل النهي معقول المعنى أو تعبدي.

القول الثاني: يجوز الطلاق في النفاس: قال به ابن رشد (¬٤) وهو قول للرافعي (¬٥) من الشافعية واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٦).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: طلاق النفساء طلاق للعدة فالنفساء تشرع في العدة من الطلاق (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 403 (SanadKitab #30128, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.