الدليل العاشر: لا خلاف أنَّ دم النفاس ليس طهرًا ولا هو حمل فلم يبق إلا الحيض فهو حيض (¬١).
الرد: هو قسم آخر.
الدليل الحادي عشر: المعنى الذي حرم فيه الطلاق في الحيض موجود في النفساء (¬٢).
الرد: تقدم (¬٣) الخلاف في الحكمة من النهي عن طلاق الحائض وهل النهي معقول المعنى أو تعبدي.
القول الثاني: يجوز الطلاق في النفاس: قال به ابن رشد (¬٤) وهو قول للرافعي (¬٥) من الشافعية واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٦).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: طلاق النفساء طلاق للعدة فالنفساء تشرع في العدة من الطلاق (¬٧).