Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 404

  1. الباب السابع أحكام طلاق النفساء
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي لطلاق النفساء

الرد: طلاق العده بينه النبي ﷺ في حديث ابن عمر ﵄ السابق ففترة النفاس قدر زائد على العدة.

الدليل الثاني: يحرم الطلاق في الحيض؛ لأنَّ الحيضة لا تحسب من عدتها بخلاف النفاس فلا علاقة له في العدة (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم الخلاف في الحكمة من النهي عن طلاق الحائض وهل النهي معقول المعنى أو تعبدي؟.

الثاني: تقدم - قريبًا - قياس طلاق النفساء على الحائض بجامع أنَّ ما قبل الطهر لا يحسب من عدتها.

الدليل الثالث: القياس على من لا تحيض لأنَّها تشرع في العدة من حين الطلاق (¬٢).

الرد: من لا تحيض تبدأ عدتها من حين طلاقها ثلاثة أشهر أمَّا النفساء فلن تبدأ عدتها إلا من الطهر أو الحيضة التي بعد الطهر - على الخلاف المشهور - ففترة النفاس زائدة في التربص عما ورد فيه النص.

الدليل الرابع: إذا طلقها في النفاس أو بعده، فهو على حد سواء؛ لأنَّ عدتها

ما تستقبله من الأقراء (¬٣).

الرد: كذلك إذا طلقها في الحيض فعدتها ما تستقبله من الأقراء فحتى على القول بأنَّ القرء الحيض لا تحسب الحيضة التي طلقت فيها من العدة.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 404 (SanadKitab #30128, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.