الدليل الخامس: القياس على طلاق الحامل فجاز طلاقها؛ لأنَّ مدة الحمل
لا تحسب من عدتها فكذلك النفاس؛ لأنَّ مدته لا تحسب من عدتها.
الرد: مدة التربص في الحامل هي مدة الحمل وتبين بعد الوضع بخلاف مدة النفاس فلا يتعلق بها عدة.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق النفساء طلاق بدعي لأنَّه طلاق لغير العدة.
* * *