Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 405

  1. الباب السابع أحكام طلاق النفساء
  2. الفصل الثاني الحكم التكليفي لطلاق النفساء

الدليل الخامس: القياس على طلاق الحامل فجاز طلاقها؛ لأنَّ مدة الحمل

لا تحسب من عدتها فكذلك النفاس؛ لأنَّ مدته لا تحسب من عدتها.

الرد: مدة التربص في الحامل هي مدة الحمل وتبين بعد الوضع بخلاف مدة النفاس فلا يتعلق بها عدة.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق النفساء طلاق بدعي لأنَّه طلاق لغير العدة.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 405 (SanadKitab #30128, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.