وجه الاستدلال: يجب أن تطلق المرأة مستقبلة عدتها وذلك في طهر لم تجامع فيه وإدخال ماء الرجل الفرج بمعنى الجماع (¬١).
الدليل لثاني: في حديث ابن عمر ﵄ « … فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (¬٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الدليل الثالث: من حكم النهي عن طلاق المرأة في طهر جومعت فيه احتمال الحمل وإلباس العدة على المطلقة وهذا موجود في من أُدخِل الماءُ في فرجها.
الدليل الرابع: قال الشربيني: (ويحرم البدعي) لحصول الضرر به كما سيأتي (وهو ضربان) أحدهما (طلاق) من شخص (في حيض ممسوسة) أي موطوءة ولو في الدبر، ومثلها من استدخلت ماءه المحترم بالإجماع كما نقله الماوردي (¬٣).
الرد: إن كان المراد إجماع غير الشافعية فلا إجماع فالخلاف موجود فوجه في مذهب الحنابلة أنَّه لا عدة في تحمل ماء الزوج فعلى هذا يجوز الطلاق، والله أعلم (¬٤).
* * *