Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 420

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الأول مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه زوجها
  3. الحكم التكليفي لطلاق التي لا تحيض لصغر أو كبر

الحكم التكليفي لطلاق التي لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ

لأهل العلم في حكم طلاق من لا تحيض لصغرها أو كبرها إذا جامعها ثلاثة أقوال:

القول الأول: جائز: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) واختاره ابن حزم (¬٥) وابن المنذر (¬٦) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٧).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا طلقت التي لا تحيض استقبلت عدتها فتكون مطلقة للعدة (¬٨).

الدليل الثاني: في رواية (¬٩) لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً».

وجه الاستدلال: دل الحديث على جواز طلاق التي لا تحيض لأنَّها طاهر فهي داخلة في عموم الحديث (¬١٠).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 420 (SanadKitab #30128, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.