Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 421

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الأول مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه زوجها
  3. الحكم التكليفي لطلاق التي لا تحيض لصغر أو كبر

الدليل الثالث: القياس على طلاق الحائل فكلاهما تعتد من حين طلاقها (¬١).

الرد: طلاق الحائل في طهر جومعت فيه بدعي.

الدليل الرابع: القياس على جواز طلاق الحامل التي تحيض - على القول بأنَّ الحامل تحيض - لأنَّ عدتها وضع الحمل فيجوز طلاق من لا تحيض بعد الجماع؛ لأنَّ عدتها بالأشهر (¬٢).

الرد: هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم فلا يقاس على مسألة مختلف فيها.

الجواب: هو رأي الجمهور وهو الراجح سواء اعتبرنا ما تراه الحامل حيضًا أو دم فساد وتقدم (¬٣).

الدليل الخامس: ليس في طلاقها محذور فعدتها بالأشهر فجاز كل وقت (¬٤).

الدليل السادس: عدم الحيض في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات الأقراء فلما جاز إيقاع الطلاق عقب الحيضة فلأن يجوز عقب الجماع أولى (¬٥).

الرد: بعض أهل العلم يرى إمكانية الحمل مع عدم الحيض.

الجواب: هذا نادر والنادر لا حكم له.

الدليل السابع: الحكمة من النهي عن الطلاق اشتباه العدة وهذا معدوم في الآيسة والصغيرة (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 421 (SanadKitab #30128, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.