الدليل الثالث: القياس على طلاق الحائل فكلاهما تعتد من حين طلاقها (¬١).
الرد: طلاق الحائل في طهر جومعت فيه بدعي.
الدليل الرابع: القياس على جواز طلاق الحامل التي تحيض - على القول بأنَّ الحامل تحيض - لأنَّ عدتها وضع الحمل فيجوز طلاق من لا تحيض بعد الجماع؛ لأنَّ عدتها بالأشهر (¬٢).
الرد: هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم فلا يقاس على مسألة مختلف فيها.
الجواب: هو رأي الجمهور وهو الراجح سواء اعتبرنا ما تراه الحامل حيضًا أو دم فساد وتقدم (¬٣).
الدليل الخامس: ليس في طلاقها محذور فعدتها بالأشهر فجاز كل وقت (¬٤).
الدليل السادس: عدم الحيض في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات الأقراء فلما جاز إيقاع الطلاق عقب الحيضة فلأن يجوز عقب الجماع أولى (¬٥).
الرد: بعض أهل العلم يرى إمكانية الحمل مع عدم الحيض.
الجواب: هذا نادر والنادر لا حكم له.
الدليل السابع: الحكمة من النهي عن الطلاق اشتباه العدة وهذا معدوم في الآيسة والصغيرة (¬٦).