Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 422

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الأول مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه زوجها
  3. الحكم التكليفي لطلاق التي لا تحيض لصغر أو كبر

الرد: الحكمة من النهي محل خلاف (¬١).

الدليل الثامن: النهي عن طلاق التي تحيض في طهر جامع فيه خشية الحمل فيحصل الندم وهو معدوم هنا (¬٢).

الرد: تقدم.

القول الثاني: يجب الفصل بين وطئها وطلاقها بشهر: قال به زفر من الحنفية (¬٣) وأبو ثور من الشافعية (¬٤).

الدليل الأول: إذا كان لا يطلق من جامعها في طهرها حتى تحيض وتطهر فكذلك من لا تحيض لا يطلقها حتى يمضي شهر فالشهر قائم مقام الحيض في حق من

لا تحيض (¬٥).

الرد: هذا قياس مع الفارق فمن تحيض لطلاقها زمان سنة وبدعة بخلاف من

لا تحيض فيجوز طلاقها أي وقت والشهر قائم مقام الحيض في حق من لا تحيض في العدة ولا يستفاد من الفصل بين الوطء والطلاق بشهر (¬٦).

الدليل الثاني: تفتر رغبته بالجماع وتجدد الرغبة بزمان وهو الشهر فإذا طلق دل على عدم الرغبة (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 422 (SanadKitab #30128, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.