Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 423

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الأول مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه زوجها
  3. الحكم التكليفي لطلاق التي لا تحيض لصغر أو كبر

الرد: فتور الرغبة وعدمها من المسائل النسبية فمثل هذا التعليل لا يثبت به حكم شرعي يؤثم به مطلقُ من لا تحيض بعد وطئها.

القول الثالث: تطلق عند الهلال: قال به عمر بن عبد العزيز (¬١) وروي عن الشعبي (¬٢) وإبراهيم النخعي (¬٣) ونسبه ابن المنذر لمكحول والزهري (¬٤).

الدليل: لم أقف لهم على دليل فلعلهم يعللون ذلك لضبط عدتها لأنَّها بالأشهر.

الرد: تعتد ثلاثة أشهر من حين طلاقها كما تعتد من توفي زوجها أثناء الشهر وهي حائل.

الترجيح: الذي ترجح لي جواز طلاق من لا تحيض في طهر جامعها فيه لأنَّها تبدأ عدتها من حين الطلاق فليس لها وقت يحسب من عدتها ووقت لا يحسب من عدتها فيختص الطلاق بأحدهما فهي كالحامل، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 423 (SanadKitab #30128, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.