الحكم التكليفي لطلاق الحامل
الحامل إذا جامعها زوجها هل يجوز طلاقها؟
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:
القول الأول: يجوز طلاق الحامل: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وابن حزم (¬٥) وابن المنذر (¬٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧) وابن القيم (¬٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٩).
وتأتي الأدلة في طلاق الحامل.
القول الثاني: يأتي القول بكراهة طلاق الحامل (¬١٠) وتقدم قول للمالكية بعدم جواز طلاق الحامل الحائض (¬١١) فهل يطردون الباب فيحرمون طلاق الحامل إذا جومعت؟
لم أقف على قول لهم وابن عبد البر من المالكية ذكر أنَّه لا يعلم خلافًا في الجواز.
تنبيه: يأتي (¬١٢) الحكم التكليفي لطلاق الحامل وهي أعم في هذه المسألة.
* * *