Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 424

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الأول مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه زوجها
  3. الحكم التكليفي لطلاق الحامل
  4. الحامل إذا جامعها زوجها هل يجوز طلاقها؟

الحكم التكليفي لطلاق الحامل

الحامل إذا جامعها زوجها هل يجوز طلاقها؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:

القول الأول: يجوز طلاق الحامل: وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وابن حزم (¬٥) وابن المنذر (¬٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧) وابن القيم (¬٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٩).

وتأتي الأدلة في طلاق الحامل.

القول الثاني: يأتي القول بكراهة طلاق الحامل (¬١٠) وتقدم قول للمالكية بعدم جواز طلاق الحامل الحائض (¬١١) فهل يطردون الباب فيحرمون طلاق الحامل إذا جومعت؟

لم أقف على قول لهم وابن عبد البر من المالكية ذكر أنَّه لا يعلم خلافًا في الجواز.

تنبيه: يأتي (¬١٢) الحكم التكليفي لطلاق الحامل وهي أعم في هذه المسألة.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 424 (SanadKitab #30128, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.