الدليل الرابع: سفح الماء في غير محل الحرث فلا يكون مظنة العلوق فلا يلتفت لهذا الماء (¬١).
الدليل الخامس: تحريم طلاق الموطوءة متعلق بالإيلاج في الفرج فلو أولج
ولم ينزل حرم الطلاق والموطوة في الدبر لم يحصل لها ذلك.
الدليل السادس: جاز طلاق الحامل والتي لا تحيض لأنَّهما يستقبلان العدة فكذلك الموطوءة في الدبر تستقبل عدتها.
الرد: هذا محل الخلاف.
الترجيح: يترجح لي جواز طلاق من وطئها زوجها في دبرها وهي طاهر فيصدق عليها حديث ابن عمر ﵄ فهي مطلقة في طهر لم تجامع فيه في قبلها، وإن كان آثمًا في جماعه، والله أعلم.
* * *