وقول للمالكية تخريجًا (¬١).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: طلاق الموطوءة في الدبر طلاق في طهر لم تجامع فيه في الفرج فهو طلاق للعدة.
الرد: هذا محل الخلاف.
الدليل الثاني: في حديث ابن عمر ﵄ « … فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (¬٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث: النهي ورد عن طلاق الموطؤة في القبل ولا يصح قياس الوطء في الدبر على القبل لاختلافهما في أكثر الأحكام فلا يصح قياس وطء محرم في كل حال على وطء طاعة.