الدليل الثاني: الوطء في الدبر كالوطء في القبل في وجوب العدة (¬١) فيحرم طلاق الموطؤة في الدبر كالموطؤة في القبل.
الرد من وجهين:
الأول: إيجاب العدة محل خلاف (¬٢).
الثاني: الوطء في الدبر يخالف الوطء في القبل فلا يحصل به إحصان ولا حل لزوجها الأول ولا ثبوت المهر ويخالفه في الحد فلا يلزم من موافقته ببعض الأحكام أن يعطى كل أحكامه.
الدليل الثالث: احتمال حمل الموطؤة في الدبر فربما سبق ماؤه إلى فرجها (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: هذا الاحتمال بعيد.
الثاني: ظاهر كلام الفقهاء أنَّ الحكم معلق بالوطء من غير اشتراط الإنزال (¬٤).
القول الثاني: لا يحرم طلاقها: قال به بعض الشافعية (¬٥) وبعض الحنابلة (¬٦) وبعض الأحناف (¬٧).