ومذهب المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) وليس وطء شبهة في مذهب الأحناف (¬٤).
الثالثة: وطء الأعمى أجنبية: لو دعى الأعمى امرأته أو جاريته فأجابته غيرها فوطئها ظانًّا أنَّها زوجته أو جاريته فهو وطء شبهة عند الأحناف (¬٥) والمالكية (¬٦) والحنابلة (¬٧) والذي يظهر لي أنَّه مذهب الشافعية فيجوز وطء الأعمى زوجته عندهم اعتمادًا على صوتها (¬٨) فإن أخطأ فهو وطء شبهة، والله أعلم.
الرابعة: وطء مَنْ أُكرِه على الزنا: من أُكرِه على الزنا فهو وطء شبهة عند الأحناف (¬٩) وقول للمالكية (¬١٠) ومذهب الشافعية (¬١١) ورواية عند الحنابلة (¬١٢).