ومن يرى أنَّه ليس وطء شبهة يخصه بإذا انتشر قضيبه بخلاف المرأة فوطؤها بالإكراه شبهة عندهم.
الخامسة: وطء مطلقته ثلاثًا جاهلًا بالتحريم: إذا وطئ مطلقته ثلاثًا في عدتها ظانًا حلها فوطؤه شبهة عند الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والحنابلة (¬٣) والشافعية (¬٤).
تنبيه: يباح وطء المطلقة الرجعية في عدتها عند الأحناف وهو رجعة عندهم (¬٥) وكذلك المذهب عند الحنابلة (¬٦) والرواية الثانية عند الحنابلة لا يكون الوطء رجعة إلا بالنية (¬٧).
ويحرم وطء المطلقة الرجعية عند الشافعية (¬٨) فإذا وطئها فوطء شبهة (¬٩) ولا تحصل الرجعة بالوطء ومقدماته عندهم (¬١٠) والمشهور عند المالكية حرمة الوطء ولا يكون