Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 438

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة
  4. أهم صور وطء الشبهة

ومن يرى أنَّه ليس وطء شبهة يخصه بإذا انتشر قضيبه بخلاف المرأة فوطؤها بالإكراه شبهة عندهم.

الخامسة: وطء مطلقته ثلاثًا جاهلًا بالتحريم: إذا وطئ مطلقته ثلاثًا في عدتها ظانًا حلها فوطؤه شبهة عند الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والحنابلة (¬٣) والشافعية (¬٤).

تنبيه: يباح وطء المطلقة الرجعية في عدتها عند الأحناف وهو رجعة عندهم (¬٥) وكذلك المذهب عند الحنابلة (¬٦) والرواية الثانية عند الحنابلة لا يكون الوطء رجعة إلا بالنية (¬٧).

ويحرم وطء المطلقة الرجعية عند الشافعية (¬٨) فإذا وطئها فوطء شبهة (¬٩) ولا تحصل الرجعة بالوطء ومقدماته عندهم (¬١٠) والمشهور عند المالكية حرمة الوطء ولا يكون

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 438 (SanadKitab #30128, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.