Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 446

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة
  4. الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة بشبهة عند فقهاء المذاهب الأربعة
  5. مذهب المالكية

عدة الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل: تستبرئ عند المالكية بثلاث قروء وإذا طلقها زوجها انهدم الاستبراء وتستأنف عدة الطلاق ثم الاستبراء (¬١) فتشرع في العدة بعد طلاقها فعلى ما تقدم يجوز طلاقها عند المالكية - والله أعلم - وقال بعض المالكية عليها أقصى الأجلين (¬٢) وعلى هذا القول الجواز؛ لأنَّ أطول أجليها عدة الطلاق فتخرج من العدة بانقضاء عدة الطلاق، والله أعلم.

عدة الحامل من وطء الشبهة: إذا وضعت حملها هدم الوضع الاستبراء وعدة الطلاق (¬٣) على قول ولا يحل نكاحها إلا بالوضع (¬٤) فعلى ما تقدم لا يجوز طلاقها على هذا القول لأنَّها لا تستقبل عدة الطلاق بعد الطلاق، والله أعلم.

والقول الآخر لا يهدم وعلى هذا القول قيل عليها أقصى الأجلين وقيل تستأنف بعد الوضع عدة الطلاق (¬٥) فلا يجوز طلاقها على هذا القول لأنَّها لا تستقبل عدة الطلاق بعد الطلاق، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 446 (SanadKitab #30128, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.