مذهب الشافعية
الأول: إذا لم تحبل: للشافعية قولان:
القول الأول: على الراجح من المذهب بتقديم عدة الطلاق فيجوز طلاقها.
القول الثاني: على القول الثاني بتقديم عدة الشبهة: للشافعية قولان:
القول الأول: إذا شرعت في عدة الشبهة فقدمت عدة الشبهة على المرجوح من المذهب (¬١).
فالطلاق بدعي قول للشافعية (¬٢).
القول الثاني: إذا قُدِمت عدةُ الشبهة على عدة الطلاق غير بدعي وجه للشافعية (¬٣).
الدليل: لأنَّه لم يوجد منه ضرر وتعطيل الزمان عليها وإنَّما انصرف الزمان إلى حق واجب عليها (¬٤).
وأصح الوجهين في مذهب الشافعية التحريم مطلقًا (¬٥).
الثاني: إذا حبلت من الوطء: للشافعية قولان: