Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 447

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة
  4. الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة بشبهة عند فقهاء المذاهب الأربعة
  5. مذهب الشافعية

مذهب الشافعية

الأول: إذا لم تحبل: للشافعية قولان:

القول الأول: على الراجح من المذهب بتقديم عدة الطلاق فيجوز طلاقها.

القول الثاني: على القول الثاني بتقديم عدة الشبهة: للشافعية قولان:

القول الأول: إذا شرعت في عدة الشبهة فقدمت عدة الشبهة على المرجوح من المذهب (¬١).

فالطلاق بدعي قول للشافعية (¬٢).

القول الثاني: إذا قُدِمت عدةُ الشبهة على عدة الطلاق غير بدعي وجه للشافعية (¬٣).

الدليل: لأنَّه لم يوجد منه ضرر وتعطيل الزمان عليها وإنَّما انصرف الزمان إلى حق واجب عليها (¬٤).

وأصح الوجهين في مذهب الشافعية التحريم مطلقًا (¬٥).

الثاني: إذا حبلت من الوطء: للشافعية قولان:

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 447 (SanadKitab #30128, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.