للشبهة على الصحيح من المذهب. وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقيل: تعتد للشبهة أولًا ثم تعتد له ثانيًا وهو احتمال في المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته، قال في الرعاية الكبرى: وهو أقيس (¬١).
الثاني: إذا حبلت من وطء الشبهة: تعتد أولًا بوضع الحمل ثم تعتد من الطلاق فتبدأ عدتها من الحيض بعد طهرها من النفاس (¬٢).
فالظاهر أنَّ طلاقها بدعي عند الحنابلة لتطويل العدة عليها ولأنَّه يحرم على زوجها جماعها وهي حامل فهو كالطلاق في الحيض؛ لأنَّه زمن نفرة، والله أعلم (¬٣).
* * *