Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 450

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة
  4. الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة بشبهة عند فقهاء المذاهب الأربعة
  5. مذهب الحنابلة

للشبهة على الصحيح من المذهب. وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.

وقيل: تعتد للشبهة أولًا ثم تعتد له ثانيًا وهو احتمال في المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته، قال في الرعاية الكبرى: وهو أقيس (¬١).

الثاني: إذا حبلت من وطء الشبهة: تعتد أولًا بوضع الحمل ثم تعتد من الطلاق فتبدأ عدتها من الحيض بعد طهرها من النفاس (¬٢).

فالظاهر أنَّ طلاقها بدعي عند الحنابلة لتطويل العدة عليها ولأنَّه يحرم على زوجها جماعها وهي حامل فهو كالطلاق في الحيض؛ لأنَّه زمن نفرة، والله أعلم (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 450 (SanadKitab #30128, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.