Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 456

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة
  4. الخلاف في وقت طلاق الموطوءة بشبهة
  5. وقت طلاق الموطوءة بشبهة إذا حبلت

الرد: المخالف يرى عدم التداخل فتتضرر المرأة.

الجواب: على القول بعدم تداخل العدتين طول مدة التربص بسبب حق وجب عليها (¬١).

القول الثاني: يحرم الطلاق: الذي يظهر لي أنَّه مذهب المالكية والحنابلة

- تخريجًا- وهو مذهب الشافعية.

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١) وفترة الحمل ليست عدة لها فيكون طلاقها لغير العدة، وعلى مذهب الشافعية والحنابلة تعتد بثلاث حيض بعد الوضع.

الرد: تقدم استدلال من يرى الجواز بإطلاق الآية وأنَّه مطلقة للعدة.

الدليل الثاني: يحرم عليه جماعها وهي حامل فهو كالطلاق في الحيض لأنَّه زمن نفرة، والله أعلم.

الرد: ليس كل من يحرم وطؤها يحرم طلاقها كالمحرمة والمظاهر منها.

الترجيح: يترجح لي جواز طلاق الحامل من وطء الشبهة لإطلاق الآية والأصل حل الطلاق إلا ما دل الدليل الخاص على تحريمه، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 456 (SanadKitab #30128, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.