Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 455

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة
  4. الخلاف في وقت طلاق الموطوءة بشبهة
  5. وقت طلاق الموطوءة بشبهة إذا حبلت

الدليل الرابع: الأصل جواز طلاق الحامل ومن منع فعليه الدليل الذي يقوى على معارضة الأصل.

الدليل الخامس: وطء الشبهة يترتب عليه أحكام وطء النكاح فيعطى حكمه فكما يجوز طلاق الحامل من زوجها فكذلك طلاق الحامل من وطء الشبهة فكلاهما حمل من ماء محترم.

الرد: قياس مع الفارق ففرق بين الحمل من وطئه والحمل من وطء الشبهة فالزوج يباح له معاشرة زوجته أثناء الحمل منه بخلاف الحمل من وطء الشبهة وطلاق الحامل من زوجها مباح وبعضهم ينقل الإجماع بخلاف الحامل من وطء الشبهة إلى غير ذلك من الفروق.

الجواب من وجوه:

الأول: تقدم أنَّ وطء الشبهة وطء محترم.

الثاني: منع الوطء العارض لا يمنع الطلاق كالمحرمة يحرم وطؤها ويجوز طلاقها.

الثالث: النهي عن وطء الحامل من غيره لأجل صيانة الحمل فلا تلازم بين الطلاق وبين منع الوطء.

الرابع: المسبية الحامل يحرم وطؤها ويجوز بيعها.

الدليل السادس: على القول بأنَّها تعتد للوطء ثم للطلاق هذا التأخير بسبب حق واجب عليها كزوجة المفقود تتربص ثم تعتد عدة الوفاة بعد الحكم بوفاته.

الدليل السابع: لا ضرر عليها فتتداخل العدتان.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 455 (SanadKitab #30128, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.