Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 454

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة
  4. الخلاف في وقت طلاق الموطوءة بشبهة
  5. وقت طلاق الموطوءة بشبهة إذا حبلت

وقت طلاق الموطوءة بشبهة إذا حبلت

من خلال ما تقدم يتبين أنَّ لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: جواز الطلاق: فيجوز طلاقها وهي حبلى من وطء الشبهة وهو مذهب الأحناف ووجه عند الشافعية واختار الجواز ابن حزم (¬١).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] (الطلاق: ٤).

وجه الاستدلال: الآية مطلقة ولم تقيد حالًا دون حال فإذا كانت تخرج من العدة بالوضع جاز طلاقها.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: يجوز طلاقها لأنَّه إذا طلقها وهي حامل تشرع في العدة بعد الطلاق.

الرد: هل تشرع بعد الطلاق في عدة الطلاق أو عدة وطء الشبهة محل خلاف؟.

الدليل الثالث: في رواية لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً» (¬٢).

وجه الاستدلال: أباح النبي ﷺ لابن عمر ﵄ طلاق زوجته وهي حامل فكذلك الموطوءة وطء شبهة.

الرد: تقدم.

الجواب: تقدم.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 454 (SanadKitab #30128, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.