Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 453

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة
  4. الخلاف في وقت طلاق الموطوءة بشبهة
  5. وقت طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل

الرد من وجهين:

الأول: هذا بناء على القول بعدم التداخل بين العدتين والمخالف لا يوافقهم على هذا.

الثاني: على فرض صحة القول بعدم التداخل فلم يوجد من الزوج ضرر وسبب طول العدة لأنَّ التربص واجب عليها كما لو طالت مدة الحمل أو فقد زوجها (¬١).

الدليل الثاني: زمن رغبة غالبًا وهو ممنوع عنها حتى تعتد من هذا الوطء فأشبهت الحائض.

الرد: التعليل بأنَّ سبب النهي عن طلاق الحائض؛ لأنَّه زمن رغبة مسألة اجتهادية لبعض أهل العلم كما تقدم فلا يثبت بها وحدها الحكم.

الترجيح: يترجح لي القول بجواز طلاق الزوجة الموطوءة بشبهة في قبلها إذا كانت حائلًا في الطهر الذي لم توطء فيه قياسًا على وطء الزوج؛ والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 453 (SanadKitab #30128, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.