الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (¬١).
وجه الاستدلال: في المنع من الطلاق في الطهر الذي لا جماع فيه ضرر على أحد الزوجين أو كلاهما.
الدليل الرابع: الأصل جواز الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه الزوج ومن منع فعليه الدليل الذي يقوى على معارضة الأصل.
الدليل الخامس: وطء الشبهة يترتب عليه أحكام وطء النكاح فيعطى حكمه (¬٢) فكما يجوز طلاقها بعد أن تحيض وتطهر لو كان الوطء من زوجها فكذلك إذا كان الوطء من غيره بشبهة.
الرد: تقدم.
الجواب: تقدم.
الدليل السادس: لا ضرر عليها بتطويل العدة.
الرد: لا يوافق المخالف على ذلك ويأتي.
القول الثاني: يحرم الطلاق: وهو مذهب الحنابلة - تخريجًا - ووجه في مذهب الشافعية.
الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ».
وجه الاستدلال: في الطلاق إضرار بالزوجة وذلك بتطويل العدة (¬٣).