Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 452

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بشبهة
  4. الخلاف في وقت طلاق الموطوءة بشبهة
  5. وقت طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل

الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (¬١).

وجه الاستدلال: في المنع من الطلاق في الطهر الذي لا جماع فيه ضرر على أحد الزوجين أو كلاهما.

الدليل الرابع: الأصل جواز الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه الزوج ومن منع فعليه الدليل الذي يقوى على معارضة الأصل.

الدليل الخامس: وطء الشبهة يترتب عليه أحكام وطء النكاح فيعطى حكمه (¬٢) فكما يجوز طلاقها بعد أن تحيض وتطهر لو كان الوطء من زوجها فكذلك إذا كان الوطء من غيره بشبهة.

الرد: تقدم.

الجواب: تقدم.

الدليل السادس: لا ضرر عليها بتطويل العدة.

الرد: لا يوافق المخالف على ذلك ويأتي.

القول الثاني: يحرم الطلاق: وهو مذهب الحنابلة - تخريجًا - ووجه في مذهب الشافعية.

الدليل الأول: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ».

وجه الاستدلال: في الطلاق إضرار بالزوجة وذلك بتطويل العدة (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 452 (SanadKitab #30128, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.