Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 460

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بزنا
  4. الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة بزنا عند فقهاء المذاهب الأربعة
  5. مذهب المالكية

مذهب المالكية

تستبرئ الموطوءة بزنا إذا لم تحبل بثلاث قروء وإذا طلقها زوجها انهدم الاستبراء وتستأنف عدة الطلاق ثم الاستبراء (¬١) فعلى ما تقدم يجوز طلاقها عند المالكية؛ لأنَّها تستقبل عدتها بعد الطلاق، والله أعلم.

وقال بعض المالكية عليها أقصى الأجلين (¬٢) وحتى على هذا القول الجواز لأنَّ أطول أجليها عدة الطلاق فتخرج من العدة بانقضاء عدة الطلاق، والله أعلم.

طلاق الحامل من زنا: لا تنقضي عدتها بوضع الحمل وتعتد بعد الوضع بثلاثة قروء بلا خلاف عند المالكية (¬٣) والنفاس قرء على قول (¬٤) فعلى ما تقدم لا يجوز طلاقها عند المالكية لأنَّ عدتها تبدأ بعد الوضع لا بعد الطلاق، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 460 (SanadKitab #30128, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.