مذهب المالكية
تستبرئ الموطوءة بزنا إذا لم تحبل بثلاث قروء وإذا طلقها زوجها انهدم الاستبراء وتستأنف عدة الطلاق ثم الاستبراء (¬١) فعلى ما تقدم يجوز طلاقها عند المالكية؛ لأنَّها تستقبل عدتها بعد الطلاق، والله أعلم.
وقال بعض المالكية عليها أقصى الأجلين (¬٢) وحتى على هذا القول الجواز لأنَّ أطول أجليها عدة الطلاق فتخرج من العدة بانقضاء عدة الطلاق، والله أعلم.
طلاق الحامل من زنا: لا تنقضي عدتها بوضع الحمل وتعتد بعد الوضع بثلاثة قروء بلا خلاف عند المالكية (¬٣) والنفاس قرء على قول (¬٤) فعلى ما تقدم لا يجوز طلاقها عند المالكية لأنَّ عدتها تبدأ بعد الوضع لا بعد الطلاق، والله أعلم.
* * *