Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 461

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بزنا
  4. الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة بزنا عند فقهاء المذاهب الأربعة
  5. مذهب الشافعية

مذهب الشافعية

لا يخلو الزنا أن يكون قبل عقد النكاح أو بعده:

أولًا: إذا تزوج حاملًا من زنا لا تخلو من أحوال:

الأول: إذا لم يدخل بها: يجوز طلاقها عند الشافعية (¬١).

الدليل: لأنَّ غير المدخول بها لا سنة في طلاقها ولا بدعة (¬٢).

الثاني: إذا دخل بها فلا تخلو من أحوال:

الحال الأولى: إذا كانت لا تحيض أثناء الحمل: فلا يجوز طلاقها حتى تضع وتطهر من نفاسها عند الشافعية (¬٣).

الدليل: لأنَّ عدتها لا تبدأ إلا بعد الوضع فتطول عليها عدتها (¬٤).

الحال الثانية: إذا كانت تحيض: فعلى القول القديم بأنَّ الحامل لا تحيض

لا يجوز طلاقها وعلى القول الجديد بأنَّ الحامل تحيض يجوز طلاقها (¬٥).

دليل القول الأول: تطويل العدة.

دليل القول الثاني: لأنَّ عدتها من زوجها تنقضي بالأقراء فلا تطول عدتها فتشرع في العدة إذا حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة على البراءة لحمل الزنا فلم ينظر إليه مع وجود الحيض (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 461 (SanadKitab #30128, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.