مذهب الشافعية
لا يخلو الزنا أن يكون قبل عقد النكاح أو بعده:
أولًا: إذا تزوج حاملًا من زنا لا تخلو من أحوال:
الأول: إذا لم يدخل بها: يجوز طلاقها عند الشافعية (¬١).
الدليل: لأنَّ غير المدخول بها لا سنة في طلاقها ولا بدعة (¬٢).
الثاني: إذا دخل بها فلا تخلو من أحوال:
الحال الأولى: إذا كانت لا تحيض أثناء الحمل: فلا يجوز طلاقها حتى تضع وتطهر من نفاسها عند الشافعية (¬٣).
الدليل: لأنَّ عدتها لا تبدأ إلا بعد الوضع فتطول عليها عدتها (¬٤).
الحال الثانية: إذا كانت تحيض: فعلى القول القديم بأنَّ الحامل لا تحيض
لا يجوز طلاقها وعلى القول الجديد بأنَّ الحامل تحيض يجوز طلاقها (¬٥).
دليل القول الأول: تطويل العدة.
دليل القول الثاني: لأنَّ عدتها من زوجها تنقضي بالأقراء فلا تطول عدتها فتشرع في العدة إذا حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة على البراءة لحمل الزنا فلم ينظر إليه مع وجود الحيض (¬٦).