الحال الثالثة: إذا كانت لا تحيض مطلقًا حاملًا أو حائلًا: فيحوز طلاقها (¬١).
الدليل: لأنَّ عدتها بالأشهر وتنقضي عدتها مع وجود الحمل (¬٢).
ثانيًا: إذا زنت وهي في ذمته: لا تخلو أن تكون حائلًا أو حاملًا:
الأول: إذا كانت حائلًا: يجوز طلاقها.
الدليل: لأنَّ الزنا لا عدة فيه عندهم اتفاقًا (¬٣) فتشرع في العدة بعد الطلاق.
الثاني: إذا كانت حاملًا من الزنا:
لا يجوز طلاقها: مذهب الشافعية (¬٤).
الدليل: تطويل العدة.
يجوز طلاقها: قول لبعض الشافعية (¬٥).
الدليل: لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ (¬٦).
الرد: ينظر إلى تضررها لا تضرره (¬٧).
الجواب: لا يسلم بذلك.