Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 462

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بزنا
  4. الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة بزنا عند فقهاء المذاهب الأربعة
  5. مذهب الشافعية

الحال الثالثة: إذا كانت لا تحيض مطلقًا حاملًا أو حائلًا: فيحوز طلاقها (¬١).

الدليل: لأنَّ عدتها بالأشهر وتنقضي عدتها مع وجود الحمل (¬٢).

ثانيًا: إذا زنت وهي في ذمته: لا تخلو أن تكون حائلًا أو حاملًا:

الأول: إذا كانت حائلًا: يجوز طلاقها.

الدليل: لأنَّ الزنا لا عدة فيه عندهم اتفاقًا (¬٣) فتشرع في العدة بعد الطلاق.

الثاني: إذا كانت حاملًا من الزنا:

لا يجوز طلاقها: مذهب الشافعية (¬٤).

الدليل: تطويل العدة.

يجوز طلاقها: قول لبعض الشافعية (¬٥).

الدليل: لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ (¬٦).

الرد: ينظر إلى تضررها لا تضرره (¬٧).

الجواب: لا يسلم بذلك.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 462 (SanadKitab #30128, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.