Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 463

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بزنا
  4. الحكم التكليفي لطلاق الموطوءة بزنا عند فقهاء المذاهب الأربعة
  5. مذهب الحنابلة

مذهب الحنابلة

طلاق الحائل الموطوءة بزنا: حكمها حكم الموطوءة بشبهة في مذهب الحنابلة (¬١) فيكون الطلاق بدعيًا لأنَّها ستعتد أولًا عدة الطلاق ثم عدة الوطء من الزنا فتطول عليها العدة

قال: مصطفى الرحيباني: (من وطئت زوجته بشبهة) أو زنا (ثم طلقها) طلاقًا رجعيًا (اعتدت له) أي: الطلاق؛ لأنَّها عدة مستحقة بالزوجية، فقدمت على غيرها لقوتها (ثم تعتد للشبهة) أو للزنا لأنَّها عدة مستحقة عليها، فلا تبطل بتقديم الأخرى عليها كالدينين إذا قدم صاحب الرهن في أحدهما (¬٢).

وعلى القول الآخر لبعض الحنابلة تقديم عدة الوطء على عدة الطلاق فيكون بدعيًا أيضًا كطلاق الوطء بشبهة وتقدم - قريبًا -، والله أعلم.

طلاق الحامل من الزنا: الظاهر أنَّ مذهب الحنابلة التحريم لتطويل العدة فالوطء في الزنا كالوطء في النكاح فتجب فيه العدة كعدة المطلقة والحامل من الزنا تعتد أولًا بوضع الحمل ثم تعتد من الطلاق إذا حاضت بعد طهرها من النفاس (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 463 (SanadKitab #30128, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.