طلاق الموطوءة بزنا
من خلال ما تقدم لا تخلو الموطوءة بزنا من حالين أن يكون الزنا قبل العقد عليها أو بعده.
إذا كان الزنا قبل العقد عليها
وهذا على مذهب من يرى جواز تزوج المزني بها حاملًا أو حائلًا وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن خلافًا لأبي يوسف (¬١) فالشافعية لهم تفصيل في طلاقها بخلاف الأحناف فيجوز طلاقها مطلقًا وتقدم الكلام - قريبًا - على هذه المسألة.
ومذهب المالكية (¬٢) والحنابلة (¬٣) لا يجوز العقد على الزانية قبل الاستبراء أو العدة.
الترجيح: الذي يترجح لي حرمة العقد على الزانية حتى تتوب وتستبرئ فالعفة شرط لصحة النكاح (¬٤) وتقدم وجوب طلاق الزانية (¬٥).
* * *